الحر العاملي

244

وسائل الشيعة ( آل البيت )

26 - باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو ( 10545 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء ( 1 ) ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان ( 2 ) . أقول : قضاء التكبير مستحب كفعله في محله والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مر ( 3 ) . ( 10546 ) 2 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ( 1 ) .

--> الباب 26 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 350 / 1450 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الركوع في الحديث 7 من الباب 23 من أبواب الخلل . ( 1 ) في نسخة من الفقيه : سهوا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 1 : 228 / 1007 . ( 3 ) مر في الباب 10 من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمدا وسهوا وأشار إليه في ذيل الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الركوع . 2 - التهذيب 2 : 344 / 1430 . ( 1 ) الكافي 3 : 357 / 7 .